|
|

البلدية تشن حملة على الإعلانات المخالفة
العرب
بدأت بلدية الدوحة أمس حملة مكثفة لضبط مخالفات الإعلانات وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة الإعلانات، حيث قام مفتشو قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة بوضع لاصق على الإعلان المخالف، وذلك لإخطار صاحب الإعلان بأن هذا الإعلان مخالف ويجب إزالته خلال أسبوع من هذا التاريخ أو مراجعة البلدية لتصحيح الوضع وإلا سوف يخضع للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى حق البلدية في إزالة الإعلان على نفقة المخالف، ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عما قد يلحق بالإعلان من أضرار أو تلف نتيجة هذه الإزالة.
وناشدت البلدية أصحاب الإعلانات المخالفة سرعة التجاوب وإزالة الإعلانات المخالفة.
يذكر أن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات وفقا لأحكام قانون الإعلانات، يحدد جهة الاختصاص بالرقابة في البلدية التي يكون وضع الإعلان أو مباشرته ضمن حدودها الجغرافية بالرقابة على الإعلانات، والقسم المختص هو قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية. أما الإعلان فيعرفه القانون على أنه : «كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو أي أنشطة أو أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير، وسواء صنع الإعلان من الخشب أو من المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو أية مواد أخرى تستخدم في هذا الغرض».
ويخضع الترخيص بالإعلان لسلسة من الضوابط أهمها، أنه يحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك والقسم المختص بذلك هو قسم التطوير وتراخيص البناء بإدارة الشؤون الفنية بالبلديات.
كما يشير القانون إلى أن طلب الترخيص يقدم إلى البلدية المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به مخطط يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت.
وتتولى البلدية المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه، خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له، ولمن رفض طلبه التظلم إلى البلدية المختصة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في الطلب دون رد.
أما شروط الترخيص بالإعلان فقد تم تحديدها في أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب العربية، وفقاً للضوابط التي تحددها البلدية المختصة، وألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي، أو غيره من الأديان، وألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة، وألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان، مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية.
كما يقضي القانون بأن لا تعيق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور، أو إعاقة وسائل الإنقاذ، كما يجب على صاحب الإعلان الحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك لطالب الترخيص، وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة، وعدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة.
ويتوجب ألا تكون العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالإعلان، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية، وإذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلام خطرا على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية.
ينص القانون كذلك على أن الترخيص بالإعلان يكون مؤقتاً، بحسب كل حالة على حدة، وفقاً لما تقدره البلدية المختصة، وينتهي بانتهاء مدته، ما لم يتم تجديده لمدة أو مدد أخرى، ويجب على المرخص له إزالة الإعلان فور انتهاء مدته، وإلا قامت البلدية المختصة بإزالته على نفقته، بعد خمسة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، ويكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة.
أما بخصوص استعمال مكبرات الصوت، فلا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن.
ويحمل القانون المعلن مسؤولية إجراء كل ما يتطلبه الإعلان من أعمال الصيانة خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة.
وإذا لم يقم المرخص له بالبدء في أعمال الصيانة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، جاز للبلدية المختصة إزالة الإعلان على نفقته، ويحظر بأي وجه تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها.
ويحدد القانون عددا من الأماكن التي لا يجوز مباشرة الإعلان عليها بوضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها بأي طريقة، وهي دور العبادة والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها، والأشجار وحاويات النباتات، والعلامات الإرشادية والإشارات المرورية.
وللوزير السلطة في تحديد أماكن ووسائل وضع ومباشرة الإعلانات بقرار منه، كما تحدد بقراره أنواع الإعلانات، ومدة تراخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، والرسوم التي تؤدي عنها سنوياً، والشروط الواجب توافرها في كل نوع.
وتعفى من شرط أداء التأمين والرسوم المقررة، وفقاً لأحكام هذا القانون، التركيبات واللوحات والوسائل الموضوعة على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة أو الأماكن المعدة لمزاولة إحدى المهن، والإعلانات التي تضعها أو تباشرها الهيئات والمؤسسات الدينية والخيرية والصحية والاجتماعية والثقافية، متى كانت متعلقة بأغراضها، والإعلانات والتركيبات التي تضعها أو تباشرها الجهات الحكومية في المناسبات العامة، كالأعياد الدينية والوطنية والمهرجانات الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وإعلانات المناسبات الاجتماعية.
ويجوز للوزير، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناء على اقتراح البلدية المختصة، إعفاء أنواع أخرى من الإعلانات غير التجارية.
ويشير القانون كذلك إلى أنه للبلدية المختصة إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص ويتحمل المرخص له نفقات الإزالة، ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عما قد يلحق بالإعلان من أضرار أو تلف نتيجة لهذه الإزالة.
وينص القانون على عدد من الحالات المستثناة، حيث تتولى عدد من الجهات تنظيم الإعلانات، وإصدار التراخيص الخاصة بها، وتحديد شروط منحها وتجديدها، ووقفها وإلغائها والإشراف عليها ومراقبتها، وهذه الجهات هي الهيئة العامة للطيران المدني، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالمطارات أو المرافق الخاصة بها، والمؤسسة القطرية للإعلام، بالنسبة للإعلانات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية، واللجنة الأولمبية القطرية، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالملاعب والمنشآت الرياضية الأخرى، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالموانئ والأرصفة أو أي من المرافق التابعة لها، والشركة القطرية للخدمات البريدية، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر في المرافق التابعة لها أو توضع على المطبوعات البريدية، والجهات القائمة على إدارة المناطق الاستثمارية التي يصدر بتحديدها وبشروط وإجراءات التملك فيها قرار من مجلس الوزراء، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بتلك المناطق.
ويجوز، بقرار من مجلس الوزراء، إضافة جهات أخرى إلى الجهات المنصوص عليها.
ونص القانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة الإعلانات على جملة من العقوبات تتراوح بين الغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، كما يجوز للمحكمة أن تحكم، فضلاً عن عقوبة الغرامة بإزالة الإعلان ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتحصل النفقات بالطريق الإداري. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ولو وقعت من الشخص نفسه.
أما الصلح فيمكن للبلدية المختصة الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقاً لأحكام قانون الصلح رقم (17) لسنة 2005، أي بسداد مبلغ 10000 ريال وإزالة الإعلان المخالف أو تصحيح الوضع.
ويكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
العرب
|
|
|
|
|