حمدان الحاج
انتهت الحكومة من وضع نظام جديد يسمى نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية لسنة 2015 ويعقد الامتحان مرة واحدة شهرياً على الأقل.
وفيما يلي النص الكامل للنظام:.
اسم المسودة: نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية
نظام رقم ( ) لسنة 2015
نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية
صادر بموجب الفقرة(ب) من المادة(10) من قانون حماية اللغة العربية
رقم(35) لسنة 2015
الماد(1): يسمّى هذا النظام «نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية لسنة 2015» ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة(2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني
المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجمع:مجمع اللغة العربية الأردني
الرئيس:رئيس المجمع
المجلس:مجلس المجمع
المكتب التنفيذي:المكتب التنفيذي للمجمع
العضو العامل:العضو العامل في المجمع
الأمين العام:الأمين العام للمجمع
الامتحان:امتحان الكفاية في اللغة العربية
اللجنة العليا:اللجنة العليا للامتحان
اللجنة الفنية:اللجنة الفنية للامتحان
المادة(3): أ. ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مركز يسمى مركز امتحان الكفاية في اللغة العربية.
ب. يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المكتب التنفيذي لجنة لإدارة المركز من رئيس المجمع وعضوية كل من عضو عامل من المجمع وممثلين عن كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية وهيئة الإعلام.
ج. تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
د. تنتخب اللجنة العليا من بين أعضائها نائباً لرئيسها ليحل محله عند غيابه.
هـ. تعقد اللجنة العليا اجتماعين على الأقل شهرياً وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم رئيسها أو نائبه عند غيابه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
المادة:(4) أ. تشكل اللجنة العليا لجنة فنية برئاسة أحد الأعضاء العاملين وعضوية أربعة ممن يحملون رتبة الأستاذية في الجامعات الأردنية، اثنان منهم على الأقل من المتخصصين في اللغة العربية وآدابها وعضو متخصص في القياس والتقويم.
ب. تكون مدة العضوية في اللجنة الفنية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ج. تنطبق على اللجنة الفنية أحكام الفقرتين(ج) و(د) من المادة(3) من هذا النظام.
المادة(5): تتولى اللجنة العليا المهام والمسؤوليات التالية:
أ. تحديد الكفايات الأساسية للامتحان.
ب. التنسيب بتشكيل اللجنة الفنية.
ج. وضع الخطة السنوية لعقد الامتحان من حيث فئات المتقدمين للامتحان ومراكز عقده وتاريخ انعقاده.
د. تدقيق الأسئلة وأجوبتها النموذجية التي تضعها اللجنة الفنية وإقرارها في صياغتها النهائية بعد تعديلها واختيار المناسب منها.
هـ. الإشراف على عقد الامتحان وإجراءات تصحيحه.
و. المصادقة على النتائج النهائية للامتحان وإعلانها بصورة ناجح/ راسب.
المادة(6): تتولى اللجنة الفنية المهام والمسؤوليات الآتية:
أ. المحافظة على أمن الامتحان وسريته.
ب. إعداد الأسئلة في ضوء الكفايات الأساسية المعتمدة ورفعها مع أجوبتها النموذجية للجنة العليا.
ج. طباعة الصيغة النهائية للأسئلة وأجوبتها النموذجية على نسختين: ورقية وإلكترونية على قرص مدمج.
د. الإشراف على نسخ الأسئلة ووضعها في مغلفات مختومة حسب لجان الامتحان وأعداد الطلبة.
هـ. تصحيح الامتحان واستخراج النتائج ورفعها للجنة العليا.
المادة(7): أ. تكون لجان الامتحان التي تحددها اللجنة العليا تحت إشراف الأمين العام.
ب. يكون لكل لجنة امتحان مدير ومحاسب غير متفرغين يتم تعيينهما سنوياً من قبل اللجنة بناء على تنسيب من الأمين العام.
المادة(8): تتولى لجان الامتحان في كل دورة من دوراته ما يأتي:
أ. حصر أعداد الراغبين بالتقدم للامتحان والجهات التي ينتمون إليها.
ب. إعداد سجل للمتقدمين للامتحان ورفعه للجنة الفنية.
ج. تقاضي رسوم التقدم للامتحان وإحالة المبلغ الإجمالي الى المدير المالي للمجمع بموجب سجل مصدق.
المادة(9): أ. يعقد الامتحان مرة واحدة شهرياً على الأقل.
ب. يحدد رسم التقدم للامتحان في كل دورة بمبلغ مقداره ثلاثون ديناراً.
ج. يجوز لمن يرسب في الامتحان أن يعيد التقدم له في دورة لاحقة.
المادة(10): تتكون الموارد المالية للامتحان مما يأتي:
أ. المخصصّات المالية المرصودة له في الموازنة العامة للمجمع.
ب. إجمالي الرسوم السنوية التي يسددها المتقدمون للامتحان.
المادة(11): يصدر المكتب التنفيذي التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.
المادة(12): الرئيس والمكتب التنفيذي مسؤولان عن تنفيذ أحكام هذا القانون.
الدستور